( 1 )
أقول راجع الكافي نقلا عن الصادق عليه السّلام في خبر أبى مسروق .
* * * العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل فعن فلاح السائل أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحتصل النشاط لصلاة الليل .
الحادي والعشرون : لصلاة الشكر .
الثاني والعشرون : لتغسيل الميّت وتكفينه .
الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ولكن قيل انّه لا دليل عليه ولعلّه مصحّف الجمعة .
الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع لما نقل عن الرسالة الذهبيّة انّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الطاهر .
الخامس والعشرون : الغسل لكل عمل يتقرّب به إلى اللّه كما حكى عن ابن جنيد ووجهه غير معلوم وان كان الاتيان به لا بقصد الورد لا بأس به .
( 2 )
أقول راجع جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 32 إلى 35 لهذه الأمور الثلاثة وراجع الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الرواية 11 .
* * *
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 214
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٢١٤