[ فصل في الأغسال الفعليّة ]
قوله رحمه اللّه
فصل في الأغسال الفعليّة وقد مرّ أنها قسمان :
[ القسم الأوّل : ما يكون مستحبا لأجل الفعل الّذي يريد أن يفعله ]
القسم الأوّل : ما يكون مستحبا لأجل الفعل الّذي يريد أن يفعله وهي أغسال .
أحدها : للاحرام وعن بعض العلماء وجوبه .
الثاني : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضا .
الثالث : للوقوف بعرفات .
الرابع : للوقوف بالمشعر .
الخامس : للذبح والنحر .
السادس : للحلق وعن بعضهم استحبابه لرمى الجمار أيضا .