تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( 1 ) أقول انّ التمسك بقاعدة الميسور متوقف على كون المقدور ميسورا للمعسور وهذا في المقام محل الاشكال لكن الأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور وما قلنا في المسألة الخامسة من أنه مع فقد أحد الخليطين أو كليهما يغسّل بماء القراح بدل السدر أو الكافور أو كليهما لا ينافي ما نقول في هذا الفرض لانّ حكم المخلوط بأحد الخليطين حكم الماء القراح لعدم صدق الماء مع السدر وعدم صدق الماء مع الكافور بل يصدق الغسل بالماء القراح . * * *

[ مسئلة 8 : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل بل وكذا لو خرج منه بول أو منّى وان كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك . ( 2 ) أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام ويدل عليه بعض النصوص مثل رواية روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الّذي بدا منه ولا تعد الغسل « 1 » ومثل رواية 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الباب . * * *
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 32 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .