تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

[ مسئلة 4 : النظر إلى عورة الميّت حرام ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : النظر إلى عورة الميّت حرام لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله . ( 1 ) أقول للأمر بستر العورة وعدم النظر إلى عورته في الأخبار البيانية لكيفية غسل الميّت في الباب 2 من أبواب غسل الميّت وامّا عدم بطلان الغسل بالنظر إلى عورة الميّت لأنه ليس عدم النظر من شرائط صحة الغسل . * * *

[ مسئلة 5 : إذا دفن الميّت بلا غسل ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيمّمه وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبى واما إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلّى على قبره . ( 2 ) أقول أمّا وجوب نبش القبر لأجل تغسيله أو بدله أو لترك بعض الأغسال لا كلها أو لأجل بطلان الغسل أو لأجل الدفن بلا تكفين فلاطلاق الدليل الدال على وجوب تغسيل الموتى وكفنهم وحرمة نبش القبر لا يمنع من ذلك لأنه دليل لبّى والقدر المتيقن منه صورة صحة تجهيز الميّت . وكذا في صورة تكفينه بالكفن الغصبى وعدم رضاية المالك بوجود الكفن عليه .