تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
العلامة رحمه اللّه رجحانه . ( 1 ) أقول يدل على ذلك رواية زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجريه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزى ذلك للجنابة ولغسل الميّت لانّهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحده « 1 » . وكذا رواية 2 و 3 و 4 من هذا الباب . والروايات المخالفة لها تحمل على الاستحباب أو يحمل على اغتسال الغاسل الغسل لمسّ الميّت فكأنه قال له تغسّل الميّت ثمّ تغتسل أنت أو يحمل على إزالة النجاسة أوّلا أو على التقية لموافقته لبعض العامة . * * *

[ مسئلة 3 : لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وان كان أحوط . ( 2 ) أقول ذلك لاطلاق الدليل الدال على وجوب تغسيل الموتى . * * *
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 31 من أبواب غسل الميّت من الوسائل .