عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلفّ في خرقه وتدفن وان كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسّل وتلفّ في خرقه وتدفن وان كانت الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث وكذا ان كان عظما مجردا وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر وكذا الصدر وحده فتغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب وبل وكذا عظم الصدر وان لم يكن معه لحم وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفّافة الّا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا ويجب حنوطها .
( 1 )
أقول في هذه المسألة مسائل :
المسألة الأولى : القطعة المبانة من الميّت إذا كان بلا عظم
لا يجب غسله وكفنه والصلاة عليه بل يلفّ في خرقة ويدفن .
وإذا كان فيها عظم وكان غير الصدر أو كان عظما مجردا عن اللحم يغسّل ويلفّ في خرقة ويدفن هذا الاحكام ممّا ذكرها المشهور وادّى عليه الاجماع وامّا نحن نقول بان الأحوط اجراء هذه الأحكام وكذا تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث .
المسألة الثانية : ما إذا كانت القطعة المبانة مشتملة على الصدر
وكذا الصدر وحده قال السيد المؤلف رحمه اللّه فتغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن .
قال في الشرائع وإذا وجد بعض الميّت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده