تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
غسّل وكفّن وصلّى عليه ودفن قال صاحب الجواهر بلا خلاف محقق أجده في شيء من ذلك بين المتقدمين والمتأخرين « 1 » . أقول لم نره دليلا يدلّ على وجوب الغسل والكفن ولكن ورد في بعض الأخبار « 2 » الصلاة على العضو المشتمل على القلب أو النصف الّذي فيه القلب فان استفدنا من هذه الأخبار من جهة أن الصلاة بعد التغسيل والتكفين وجوب التغسيل والتكفين فهو والّا نقول بان الأحوط لأجل الاجماع والشهرة وجوب التغسيل والتكفين قبل الصلاة .

المسألة الثلاثة : إذا قطع بعض الصدر وكان مشتملا على القلب

وكذا إذا يوجد عظم الصدر وان لم يكن معه لحم لكن كان مشتملا على القلب أيضا فحكمها حكم المسألة الثانية واما الكفن فيجوز الاقتصار على الثوب واللفّافة في هذه الموارد لعدم محل للمئزر فبناء على وجوب التكفين ففي كل مورد يكفن بما هو مختص به من القطعات الثلاثة وأما الحنوط فإذا كان موضعه باقيا فيجب حنوطه والّا فلا . * * *

[ مسئلة 13 : إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 13 : إذا بقي جميع عظام الميّت بلا لحم وجب اجراء جميع الأعمال . ( 1 ) أقول يدل عليه رواية خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 4 ص 100 . ( 2 ) الرواية 12 و 11 و 5 من الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة .
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 276 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني