مولويّا وارشاديّا .
امّا الوجوب الإرشادى فلا اشكال فيه لحكم العقل والشرع عليه .
وأمّا كونه مولويّا لظهور بعض الآيات الشريفة والنصوص الكثيرة على وجوبها .
وأمّا الاشكال في كون الوجوب مولويا من باب لزوم التسلسل لا وجه له لانّ الأمر الاوّل بها دال بالوجوب المولوي والأمر الثاني بعد الأمر الاوّل ارشادي .
الأمر الثالث : ظاهر أدلّة الباب شمولها لجميع المعاصي
سواء كانت المعاصي من الكبائر أو من الصغائر .
الأمر الرابع : لا اشكال في فوريّة وجوب التوبة
ولا فرق لظهور علائم الموت وعدمه لحكم العقل بذلك ولظهور الأمر في الفوريّة .
الأمر الخامس : لا يكفى في تحقّق التوبة قول المذنب أستغفر اللّه بلا ندم
وبلا عزم على عدم العود .
نعم قد يكون كاشفا عن التوبة المحقّقة بالندم والعزم على عدم العود .
الأمر السادس : قد عرفت ان حقيقة التوبة هو الندم عن المعاصي
والعزم على عدم العود إليها .
وان كانت المرتبة الكاملة منها ما في بعض الروايات مثل ما نقله السيد الرضى رحمه اللّه عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة فراجع الوسائل ج 11 من باب 87 من أبواب جهاد النفس ح 3 .
* * *