تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
مولويّا وارشاديّا . امّا الوجوب الإرشادى فلا اشكال فيه لحكم العقل والشرع عليه . وأمّا كونه مولويّا لظهور بعض الآيات الشريفة والنصوص الكثيرة على وجوبها . وأمّا الاشكال في كون الوجوب مولويا من باب لزوم التسلسل لا وجه له لانّ الأمر الاوّل بها دال بالوجوب المولوي والأمر الثاني بعد الأمر الاوّل ارشادي .

الأمر الثالث : ظاهر أدلّة الباب شمولها لجميع المعاصي

سواء كانت المعاصي من الكبائر أو من الصغائر .

الأمر الرابع : لا اشكال في فوريّة وجوب التوبة

ولا فرق لظهور علائم الموت وعدمه لحكم العقل بذلك ولظهور الأمر في الفوريّة .

الأمر الخامس : لا يكفى في تحقّق التوبة قول المذنب أستغفر اللّه بلا ندم

وبلا عزم على عدم العود . نعم قد يكون كاشفا عن التوبة المحقّقة بالندم والعزم على عدم العود .

الأمر السادس : قد عرفت ان حقيقة التوبة هو الندم عن المعاصي

والعزم على عدم العود إليها . وان كانت المرتبة الكاملة منها ما في بعض الروايات مثل ما نقله السيد الرضى رحمه اللّه عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة فراجع الوسائل ج 11 من باب 87 من أبواب جهاد النفس ح 3 . * * *
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 208 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني