[ مسئلة 3 : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 3 : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالاقرار كذبا لانّ المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقرّ به لغيره كذبا فوّت عليه ماله نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب اعلامه لكنّه أيضا مشكل وكذا إذا كان له دين على شخص والأحوط الاعلام وإذا عدّ عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا .
( 1 )
أقول في المسألة مسائل :
المسألة الأولى : يجوز للمالك تمليك تمام ماله لغير الوارث
في حال صحته وكمال عقله لان له السلطان على ماله وأمره بيده وكذا له ذلك في حال مرضه وهو المعروف بمنجّزات المريض للأخبار الدالة على ذلك .
المسألة الثانية : هل يجوز للمالك الاقرار كذبا بتمام المال لغير الورثة
أو بعضه أو لا .
الظاهر أن نظر السيد المؤلف رحمه اللّه رجوع هذا الاقرار إلى الوصية لقيده في الفرض ( بعد موته ) .
فالأقوى عدم نفوذ هذا الاقرار وعدم ترتيب اثر عليه لموجبيته لتفويت المال على الورثة .
المسألة الثالثة : لو كان للموصى مال مدفون في مكان لا يعلمه الورثة
فيجب اعلام المالك الورثة بذلك لانّ تركه يوجب تقويت المال عليها .
المسألة الرابعة : لو كان للمالك دين على شخص
وكونه مديونا له وجب