الطهارة إلى تمام غسله أو مسحه لا يصح الوضوء ، لما قلنا من أنّ الأقوى طهارة تمام مواضع الوضوء قبل الشروع في الوضوء .
* * *
[ الشرط الثالث : أن لا يكون على المحل حائل ]
قوله رحمه اللّه
الثالث : أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله .
( 1 )
أقول : تقدم وجه الحكم المذكور في المسألة في طي المسألة 9 من غسل الوجه ونقول إجمالا :
إنّ في المسألة مسائل :
المسألة الأولى : أن لا يكون على المحلّ حائل
يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ووجهه واضح لأنّه بعد كون الواجب غسل البشرة فاللازم رفع المانع حتى يصل الماء إلى البشرة .
المسألة الثانية : لو شك في وجود الحاجب
يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن المعتبر بعدمه ، ولا يكفى مطلق الظن ولو لم يكن دليل على اعتباره كما يتوهم ذلك من إطلاق كلام المؤلف رحمه اللّه لعدم حجية مطلق الظن ، وما في بعض شروح « 1 » العروة - من الاكتفاء بمطلق الظن بدعوى انّ السيرة قائمة على الاكتفاء به في مقام
هامش
( 1 ) المحقق الآملى ، مصباح الهدى ، ج 3 ، ص 362 .