تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
وإن كان نظره إلى كفاية بقاء إطلاق الماء إلى حصول مسمى الغسل وإن لم يبق اطلاقه إلى حصول مسمّى المسح فغير صحيح ، لأنّه لا بدّ من كون المسح بنداوة الماء من الوضوء ومع اضافته حال المسح قبل حصول مسماه لم يحصل المسح بنداوة الماء من الوضوء ، فلم يتحقق الوضوء بالماء المطلق فلا يكتفى بهذا الوضوء .

الشرط الثاني : طهارة ماء الوضوء وطهارة مواضع الوضوء ،

فالكلام في الموردين :

الأوّل : اشتراط طهارة ماء الوضوء ،

ويدلّ على هذا الشرط روايات واردة في موارد مختلفة يستفاد منها شرطية طهارة ماء الوضوء مثل الرواية 1 و 3 و 4 و 7 من الباب 3 والرواية 1 و 2 و 5 من الباب 8 والرواية 4 من الباب 9 والرواية 4 و 5 و 8 و 11 وغيرها من الباب 11 من أبواب الماء المطلق من الوسائل ، نذكر واحدة منها تيمنا وهي ما رواها حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ( أنّه قال : كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب ) « 1 » .

الثاني : اشتراط طهارة مواضع الوضوء ، والكلام فيه يقع في موردين :

المورد الأوّل : فيما يدل على اشتراطها ،

اعلم أن المراجع في الفقه لا يرى تعرضا لهذا الشرط في كلمات القوم إلى الأواخر ، فلا مجال لدعوى الشهرة أو الاجماع على اشتراطها فيها ، نعم ما يرى هو التعرض في الغسل وبيان اشتراط طهارة محل الغسل فيه . وعلى كل حال ما يمكن أن يستدلّ به على اشتراط طهارة محال الوضوء فيه
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .