وخروجه عند الملاعبة ، وبلا شهوة ، ( راجع الباب المذكور ) .
وأمّا الوذي فهو في مجمع البحرين ما يخرج عقيب الانزال ، وفي بعض الأخبار هو ما يخرج من الادواء وهو جمع الداء واما الودي فهو ما يخرج بعد البول كما حكى عن بعض أهل اللغة ، وهكذا في مرسلة ابن رباط وهي الرواية 6 من الباب المذكور .
* * *
[ مسئلة 4 : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب أمور ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 4 : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والاكثار من الشعر الباطل ، والقى ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومسّ الكلب ، ومسّ الفرج ولو فرج نفسه ، ومسّ باطن الدبر ،
والإحليل ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ،
والضحك في الصلاة ،
والتخليل إذا أدمى .
لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم والأولى ان يتوضأ برجاء المطلوبية .
ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى ، ولا يجب عليه ثانيا ، كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبيّن كونه محدثا كفى ولا يجب ثانيا .
( 1 )
أقول :
أمّا استحبابه عقيب المذي والودي
فلحمل ما دلّ من الأخبار على