صغريات الصورة الأولى من المسألة الأولى .
* * *
[ مسئلة 3 : القيح الخارج من مخرج البول والغائط ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 3 : القيح الخارج من مخرج البول والغائط ليس بناقض وكذا الدم الخارج منهما إلّا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما وكذا المذي والوذي والودي ، والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد خروج المنى ، والثالث ما يخرج بعد خروج البول .
( 1 )
أقول : قد عرفت دلالة الروايات على حصر الناقض من السبيلين بالبول والغائط والريح ، فلا يكون القيح الخارج من المخرجين ناقضا وكذا الدم الخارج منهما .
نعم لو علم أن بوله أو غائطه صار دما يكون ناقضا يشرط صدق اسم أحدهما عليه .
وكذا لا ينقض الوضوء بخروج المذي والوذي والودي مضافا إلى دلالة بعض الروايات على عدم ناقضيتها « 1 » .
فما في بعض الروايات من الامر بالوضوء في بعضها ، يأتي الكلام فيها في المسألة 4 إن شاء اللّه .
وأمّا ما قاله المؤلّف رحمه اللّه من كون المذي ما يخرج بعد الملاعبة ، فهو موافق مع تفسيره في اللغة على ما حكى ، وفي الاخبار ما يدل على كون خروجه عند الشهوة
هامش
( 1 ) راجع الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .