تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
في خلاله . ( 1 ) أقول :

في المسألة مسائل :

المسألة الأولى : الأول من افعال الوضوء غسل الوجه ،

وهذا مما لا شبهة فيه . ويدلّ عليه الكتاب الكريم « 1 » والنصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام نذكر بعضها إن شاء اللّه وبه اطباق الفتوى من الخاصة والعامة .

المسألة الثانية : في حد الوجه الذي يجب غسله ،

وهو كما قال المؤلّف رحمه اللّه : من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا . يستدل عليه بالرواية الّتي رواها الصدوق باسناده عن زرارة بن أعين ( أنه قال لأبي جعفر الباقر عليه السّلام : اخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي ان يوضأ الذي قال اللّه عزّ وجل . فقال : الوجه الذي قال اللّه وامر اللّه عزّ وجل بغسله - الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يوجر وإن نقص منه أثم - ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : لا ) « 2 » . ورواها الكليني رحمه اللّه باسناده عن زرارة ( قال : قلت له : اخبرني ، وذكر مثلها إلّا أنه قال ( وما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام ) . « 3 » .
هامش
( 1 ) سورة المائدة - آية 6 . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 17 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( 3 ) الرواية 1 من الباب 17 من أبواب الوضوء من الوسائل .