تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
قوله رحمه اللّه فصل في بعض مستحبات الوضوء

[ الأول : أن يكون بمدّ ]

الأول : أن يكون بمدّ وهو ربع الصاع وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال فالمدّ مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمّصة ونصف . ( 1 ) أقول : اعلم أن الكلام في مقامين :

المقام الأول : في استحباب كون ماء الوضوء مدّا .

يدل عليه الرواية التي رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : كان رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يتوضأ بمدّ ويغتسل بصاع والمدّ رطل ونصف والصاع ستة أرطال ) « 1 » . ( قال الشيخ يعنى أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي ) .
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 50 من أبواب الوضوء من الوسائل .