قوله رحمه اللّه
فصل في بعض مستحبات الوضوء
[ الأول : أن يكون بمدّ ]
الأول : أن يكون بمدّ وهو ربع الصاع وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال فالمدّ مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمّصة ونصف .
( 1 )
أقول : اعلم أن الكلام في مقامين :
المقام الأول : في استحباب كون ماء الوضوء مدّا .
يدل عليه الرواية التي رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : كان رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يتوضأ بمدّ ويغتسل بصاع والمدّ رطل ونصف والصاع ستة أرطال ) « 1 » .
( قال الشيخ يعنى أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي ) .
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 50 من أبواب الوضوء من الوسائل .