قوله رحمه اللّه
فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين ، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلا ، ولا يجزئ غير الماء ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق ، ان لم تتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلّا تعيّن الماء ، وإذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج ، يتخيّر في المخرج بين الأمرين ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ ، فالغسل أفضل من المسح بالأحجار والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل التعدّد بل الحد النقاء بالأقل ، وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لا بد من ثلاث وان حصل النقاء بالأقل ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الامرين من النقاء والعدد ، ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر وبثلاثة اجزاء من الخرقة الواحدة وان كان الأحوط ثلاث منفصلات ، ويكفي كل قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزي النجس ، ويجزي المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 281
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٢٨١