إذا وقع بعر الفار في الدّهن أو الدّبس الجامدين 308
انّ الجامد لا ينجس الّا موضع ملاقاته مع النّجس 309
فيما إذا لاقت النّجاسة جزء من البدن المتعرّق فيما إذا وضع إبريق مملوّة من الماء على الأرض النّجسة 310
فيما إذا خرج من انفه وكان فيه نقطة من الدّم 311
في الثّوب أو الفرش الملطّخ بالتّراب النجس 311
لا يكفى مجرّد الميعان في التنجّس 312
المتنجّس لا يتنجّس ثانيا ولو بنجاسة أخرى 313
في تداخل الأسباب وعدمه 314
فيما إذا كان السّببان للنّجاسة من نوع واحد 315
فيما لا يقبل التّعدد في المسبّب 316
قد يقال بانّ النّجاسة امر واحد ذي مراتب 316
فيما توجب ملاقاة النّجاسة الأخرى اثرا زائدا 319
إذا تنجّس الثّوب مثلا بالدّم وشك في ملاقاته للبول 320
الأقوى انّ المتنجّس منجّس كالنجس 322
في الرّوايات الّتي يستفاد منها تنجّس ملاقى المتنجّس 323
في ما إذا كثرت الوسائط في ملاقى المتنجّس 325
في ما يمكن ان يستدلّ به لمختار الكاشاني رحمه اللّه 326
في روايات الّتي استدلّ بها لعدم تنجّس ملاقى المتنجّس 327
الوجه الثّاني في عدم تنجّس ملاقى المتنجّس 330
في دعوى استقرار السّيرة المتشرعة على عدم الاجتناب عن ملاقى المتنجّس 331
هل يجرى على ملاقى المتنجّس جميع احكام النّجس ؟ 332
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 349
مساهمون: الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
ص٣٤٩