الكراهة في الثانية ، لا مانع من فعل الأولى وترك الثّانية ، باحتمال مطلوبيّته وهذا ممّا يحكم به العقل وأخبار من بلغ ، فيما بلغ ثواب على الفعل ، أو التّرك كما مرّ في الأصول .
* * *
[ مسئلة 31 : إذا تبدّل رأى المجتهد ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 31 : إذا تبدّل رأى المجتهد ، لا يجوز للمقلّد ، البقاء على رأيه الأوّل .
( 1 )
أقول : وجهه أنّه يرى خطاء رأيه الاوّل وإن لم يكن له رأى على خلافه فعلا ويكون متوقفا ، فليس للمقلّد البقاء ، على الرّأى الاوّل ، لعدم حكم العقل ، بالرّجوع إليه ، مع اعتراف نفسه بخطائه ، فيجوز له أن يحتاط ، ان أمكن الاحتياط ، أو الرّجوع إلى من دونه في العلم .
* * *
[ مسئلة 33 : إذا كان هناك ، مجتهدان متساويان في العلم ]
قوله رحمه اللّه
مسئلة 33 : إذا كان هناك ، مجتهدان متساويان في العلم ، كان للمقلّد تقليد ايّهما شاء ويجوز التبعيض في المسائل وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة ، أو الورع ، أو نحو ذلك ، فالأولى بل الأحوط اختياره .
( 2 )
أقول : المسألة بعينها هي المسألة 13 وزاد في هذه المسألة ، جواز التبعيض في