مسألة 2073 - ولا شفعة [ 1 ] للكافر من اليهود والنصارى وغيرهم على المسلم وله الشفعة عليهم « 1 » .
مسألة 2074 - ولولي اليتيم ووصيه أن يأخذ له بالشفعة مع المصلحة « 2 » .
مسألة 2075 - وتثبت الشفعة للغائب متى حضر وعلم « 3 » .
مسألة 2076 - ولا تكون الشفعة إلّا لشريكين فإذا صار ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة « 4 » .
مسألة 2077 - ولا شفعة في سفينة ، ونهر ، وطريق ، ورحى ، وحمام « 5 » .
مسألة 2078 - ولو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة فللشفيع إذا أراد الأخذ بها الثمن الأول كملا « 6 » .
مسألة 2079 - والشفيع إذا طلب الأجل إلى أن يجيء بالمال ينتظر به مدة يقدر فيها من الأداء « 7 » .
مسألة 2080 - وإذا انتقلت الدار وغيرها بغير البيع كجعلها صداقا للمرأة أو نحو ذلك فلا شفعة للشريك « 8 » .
مسألة 2081 - والشفعة لا تورث على إشكال فيه « 9 » .
هامش
[ 1 ]وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا( النساء ، 141 ) .
( 1 ) ئل ، ج 17 ، ب 6 ، ح 1 و 2 .
( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 6 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 17 ، ب 6 ، ح 2 .
( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 7 ، ح 1 - 4 .
( 5 ) ئل ، ج 17 ، ب 8 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 17 ، ب 9 .
( 7 ) ئل ، ج 17 ، ب 10 .
( 8 ) ئل ، ج 17 ، ب 11 ، ح 2 .
( 9 ) ئل ، ج 17 ، ب 12 .