تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
مسألة 2073 - ولا شفعة [ 1 ] للكافر من اليهود والنصارى وغيرهم على المسلم وله الشفعة عليهم « 1 » . مسألة 2074 - ولولي اليتيم ووصيه أن يأخذ له بالشفعة مع المصلحة « 2 » . مسألة 2075 - وتثبت الشفعة للغائب متى حضر وعلم « 3 » . مسألة 2076 - ولا تكون الشفعة إلّا لشريكين فإذا صار ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة « 4 » . مسألة 2077 - ولا شفعة في سفينة ، ونهر ، وطريق ، ورحى ، وحمام « 5 » . مسألة 2078 - ولو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة فللشفيع إذا أراد الأخذ بها الثمن الأول كملا « 6 » . مسألة 2079 - والشفيع إذا طلب الأجل إلى أن يجيء بالمال ينتظر به مدة يقدر فيها من الأداء « 7 » . مسألة 2080 - وإذا انتقلت الدار وغيرها بغير البيع كجعلها صداقا للمرأة أو نحو ذلك فلا شفعة للشريك « 8 » . مسألة 2081 - والشفعة لا تورث على إشكال فيه « 9 » .
هامش
[ 1 ]وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا( النساء ، 141 ) . ( 1 ) ئل ، ج 17 ، ب 6 ، ح 1 و 2 . ( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 6 ، ح 2 . ( 3 ) ئل ، ج 17 ، ب 6 ، ح 2 . ( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 7 ، ح 1 - 4 . ( 5 ) ئل ، ج 17 ، ب 8 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 17 ، ب 9 . ( 7 ) ئل ، ج 17 ، ب 10 . ( 8 ) ئل ، ج 17 ، ب 11 ، ح 2 . ( 9 ) ئل ، ج 17 ، ب 12 .
الفقه المأثور — صفحة 428 | الشيخ علي المشكيني