تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الإخلاص والكافرون « 1 » فلا يرجع منهما إلى غيرهما إلا إلى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة إذا شرع فيهما خطأ « 2 » . مسألة 391 - ولو أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها جاز له أن يرجع إليها ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها « 3 » ولكن الأحوط مراعاة النصف « 4 » . مسألة 392 - ولا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة مبطلة لها « 5 » . مسألة 393 - ويجوز للمصلي أن يضع المصحف أمامه وينظر فيه ويقرأ ويصلي لكن الأحوط الاقتصار على حال الضرورة « 6 » . مسألة 394 - وأنت مخيّر في الركعة الثالثة والرابعة من الفرائض إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت فاتحة الكتاب « 7 » فإن النبي « صلّى اللّه عليه وآله » قد زاد في الصلاة سبع ركعات ليس فيهن قراءة إنما هي تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء « 8 » والفاتحة أيضا تحميد ودعاء « 9 » . مسألة 395 - ويجزي من التسبيح أن تقول : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر ، وتكبر وتركع « 10 » والأولى أن تقوله ثلاثا « 11 » . مسألة 396 - وتجوز قراءة المعوذتين في المكتوبة فإنهما من القرآن « 12 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 4 ، ب 35 ، ح 2 . ( 2 ) ئل ، ج 4 ، ب 69 ، ح 2 . ( 3 ) ئل ، ج 4 ، ب 36 ، ح 2 . ( 4 ) ئل ، ج 4 ، ب 35 ، ح 3 . ( 5 ) ئل ، ج 4 ، ب 40 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 4 ، ب 41 ، ح 1 و 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، ب 42 ، ح 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، ب 42 ، ح 6 . ( 9 ) ئل ، ج 4 ، ب 42 ، ح 1 . ( 10 ) ئل ، ج 4 ، ب 42 ، ح 5 . ( 11 ) ئل ، ج 4 ، ب 42 ، ح 8 . ( 12 ) ئل ، ج 4 ، ب 47 ، ح 2 و 5 .