تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
أولياؤه ذلك ؟ الجواب : الملاك في الجواز وعدمه هو ما ذكرناه في المسألة السابقة ، ولا أثر لرضا أولياء الميّت وعدمه . السؤال 2003 : من أوصى بإعطاء عضوٍ من أعضائه لمريضٍ مُعيّن ، أو قال : شرّحوا جُثّتي ، هل تكون وصيّته نافذة ؟ الجواب : لا يبعد كونها نافذة . السؤال 2004 : هل يجوز أخذ عضوٍ من الميّت لزرعه في جسم إنسان آخر ؟ وهل تجب الدية إن فصل العضو عن الميّت ؟ الجواب : لا يجوز قطع أعضاء الميّت المسلم ، إلّا إذا توقّف إنقاذ حياة مسلمٍ أو سلامته عليه ، ولا يوجد مثله عند غير المسلم ، ولكن بناءً على الاحتياط يجب دفع دية الأعضاء المقطوعة حتّى تُنفَق عن الميّت في الحج أو الصّدقات والخيرات . السؤال 2005 : هل يمكن زرع عضو من جسم الإنسان للحيوان ؟ وما هو حكم ذلك بصورة كلّية ؟ الجواب : لا مانع من ذلك إذا كان يترتّب عليه غرض عقلائيّ ولا يضرّ ذلك بالإنسان . السؤال 2006 : إذا قطع عضو بسبب إجراء الحدّ أو القصاص ، هل يمكن وصله مرّةً أخرى بصاحبه ؟ فإذا أرادوا زرعه لإنسان آخر ، هل يشترط رضا الجاني أو المجنى عليه ؟ الجواب : إعادة وصل العضو المقطوع مرّةً أخرى لصاحبه على فرض السؤال ، خلاف لحكمة تشريع الحدود والقصاص « 1 » . والظاهر أنّ جواز زرعه للغير منوط
هامش
( 1 ) - ذكر في إحدى الروايات بأنّ علّة قطع يد السارق هو أن يعتبر الناس ، فلا يطمعوا في أموال الآخرين ، وبالتالي يمنع الفساد وغصب الأموال وأكل الحرام . وجاء في خبرٍ آخر بأنّ السارق حينما يسرق بقدر ثمن يده فاللَّه يظهر سرقته ويبتليه ، كما ذكرت رواية أخرى بأنّه جرى القصاص بقطع جزء من جسم أحد ، وقد ألصقه بجسمه فالتحمت وصارت كالأوّل ، فشكى المجنيّ عليه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فأمر بقطع ذلك الجزء مرّة أخرى ودفنه ، وقال : القصاص هو أن تبقى الفضيحة فيمن يقتصّ منه .