تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
معسراً ولا يستطيع الدفع يمهل بمقتضى الآية المباركة « فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة » . نعم ، في صورة الجرح العمدي يمكنه القصاص ، وفي قتل الخطأ المحض فالدية على العاقلة . السؤال 1866 : إذا اشترك اثنان في القتل ولا يمكنهما دفع الدية اللازمة ، ما هو تكليفهما ؟ وهل يجب أن يبقوا في السجن عدّة سنوات ، أم له حكم آخر ؟ وكيف يكون سجن القاتل أو القاتِلَيْن من الوجهة الشرعية ؟ الجواب : ظاهر السؤال هو أنّ ولي المقتول وافق على أخذ الدية بدلًا من القصاص ، والقاتلان وافقا أيضاً على ذلك ، ففي هذه الصورة تكون الدية بمنزلة الدّين ، وفي صورة عدم إمكان دفعها يلزم التأخير حتّى يستطيعا من دفعها . وفي حال القدرة والاستطاعة إذا لم يدفعا ، ولم يستطع حاكم الشرع إجبارهما ، فلا بدّ من سجنهما . وفي جواب السؤال الثاني يجب القول : إنّه إذا كان السجن بقصد المنع من الفرار فلا مانع منه ، وفي غير هذه الفرضية لا يوجد مجوّزٌ آخر على السجن . السؤال 1867 : شخص جرح آخر خطأً ، هل تعود الدية على العاقلة مثل دية قتل الخطأ أم لا ؟ الجواب : للجرح مراتب متعدّدة : منها : الموضحة ، التي فيها وفي الأشدّ منها تكون الدية على العاقلة إذا كان الجرح خطأً . وما دون الموضحة فالدية تكون في مال المجرم حتّى وإن كان خطأً ، والمقصود من الموضحة هي الجراحة التي تمزّق الغشاء الموجود على العظم وظهور بياض العظم . السؤال 1868 : بسبب إهمال السائق حدث اصطدام سيارته في عام 1374 شمسية ، وقد شكّلت المحكمة عام 75 وأصدرت حكم دية الأشخاص المتضرّرين في الحادثة المذكورة . والجدير بالذكر أنّ قيمة الجمل الواحد في عام 74 ، 000 / 22 تومان تقريباً ،
جامع المسائل — صفحة 518 | الشيخ فاضل اللنكراني