الولادة ، وما تقتضيه الضرورة ، لكِ أن تقلّلي من الحجاب الواجب ، وعلى أيّ حال فالنظر العمدي إلى غير المحارم غير جائز ، وإذا اقتضت الضرورة الطبية من حفظ أرواح المسلمين حتّى في المستقبل على دراسة وتعليم التطبيق الطبّي ، يجوز ارتكاب الفعل الحرام ، كنظر المرأة إلى بدن الرجل غير المحرم وأمثاله بمقدار الضرورة . السؤال 1592 : ما هو مقدار لباس المرأة اللازم في قبال المرأة الأخرى ؟ الجواب : المقدار الواجب ستر العورتين « القُبُل والدُّبُر » وما زاد عليهما غير واجب . والتصوّر الموجود في أذهان بعض النساء بجواز نظر المرأة لعورة المرأة الأخرى ، وأنّ سترها غير واجب ، خطأ محض . السؤال 1593 : هل يجب ستر الوجه والأيدي وظاهر الرجلين حتّى الرسغ للنساء في الصلاة أم لا ؟ وإذا لم يكن واجباً والمرأة تعلم بأنّ الرجل الأجنبي ينظر إليها بقصد الريبة والشهوة ، هل يجب ستر المواضع المذكورة أم لا ؟ الجواب : إن لم يوجد غير المحرم لا يجب ستر المواضع المذكورة في الصلاة ، ويجب ستر القدمين عن الرجال الأجانب ، كما أنّ الأحوط استحباباً مع العلم بنظر الرجال إليهنّ بشهوة ستر الوجه والكفّين . السؤال 1594 : هل تصليح الحواجب ، وكحل العينين ، ولبس الساعة الخاصة ، والخاتم في اليد ، ولبس النظّارات الجميلة للنساء تعدّ زينة ، حتّى يجب سترها ؟ الجواب : بصورة عامّة ، كلّ ما يعدّ عرفاً من الزينة يجب ستره . السؤال 1595 : ما حكم لبس الألبسة التي تظهر حجم جسم المرأة حين لبسها خارج البيت ، علماً أنّ كلّاً من البشرة والجلد مستور ؟ الجواب : لا مانع إن لم يكن مثيراً ، ولم يكن فيه مفسدة ، ولا يُحسَب زينة .
جامع المسائل — صفحة 437
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٣٧