تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
السؤال 1601 : هل يكون أقارب ولد الزنا كالأُخت والامّ والعمّة والخالة محارم عليه أم لا ؟ الجواب : كلّهنّ محارم عليه .

العلاقات مع غير المحارم

السؤال 1602 : ما حكم اشتراك سيّدة مسلمة ملتزمة في المراكز التربوية والتعليمية والكلّيات لغرض التعليم والتعلّم ، في الوقت الذي يكون فيه أكثر الأساتذة من الرجال ، وفي الصفوف تدرس أغلب الفتيات بدون حجاب ؟ الجواب : لا مانع منه مع رعاية الستر الواجب ، والاكتفاء بمقدار الضرورة من النظر والتحدّث ، وعدم رعاية سائر الفتيات لا يوجب عدم الاهتمام بهذا الواجب . السؤال 1603 : في بعض البلدان لا يهتّمون بالتحجّب عن الأجانب على الأخص سكّان القُرى ، مثلًا لا تتحجّب المرأة من أخي زوجها ، وتنظر إليه نظرتها لأخيها الحقيقي ، وبصورة متقابلة فهو يراها أخته ، وأحياناً يتصافحان أو يقبِّل أحدهما الآخر ، أو بنت العم أو بنت الخال تصافح وتقبِّل ابن خالها أو ابن عمّها ، سبب هذه الأمور البساطة وعدم الريبة ، فهل يشكل ذلك ؟ وعلى فرض المحذور أتصحّ هذه الأمور ؟ ، وما الحكم إذا كانت هذه الأمور من فوق الساتر ؟ الجواب : جميع الموارد المذكورة أعلاه حرام ، والأفضل الاجتناب من المصافحة حتّى من فوق الساتر . السؤال 1604 : في الجامعات الغربيّة عند الالتقاء مع النساء الأساتذة أو الطالبات الجامعيات لا بدّ من المصافحة ، وفي غير هذه الصورة يحمل على سوء أدب الطلّاب المسلمين ، فما هو التكليف ؟ الجواب : يجب تفهيمهم بأنّ عدم المصافحة مع المرأة الأجنبية لا يعود إلى