تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
في هاتين السنتين حتّى أسلّمك الولد ، هل يحقّ للُامّ أن تطالب بتلك النفقات السابقة ؟ الجواب : إن لم يدفع الزوج نفقة ابنه يكون عاصياً ، ولكن الامّ لا يحقّ لها المطالبة بالنفقة السابقة لابنها . السؤال 1585 : امرأة ناشزة ، وقد تركت بيت زوجها وأخذت ابنتها البالغة من العمر سنتين ، ولا تسمح لها بزيارة والدها ، هل يجوز للمرأة هذا العمل ؟ وهل تكون نفقة الطفلة على والدها ؟ وهل تتمكّن المرأة من أن تطالب بتلك النفقة ؟ الجواب : الحكم الكلّي للمسألة هو أنّ حقّ حضانة البنت يكون لُامّها حتّى تبلغ سبع سنوات ، ولا يجوز للأب أن يأخذها منها حتّى تنتهي هذه المدّة ، ولكن ليس للُامّ الحقّ في منع الأب من زيارة ابنته ، وتجب نفقتها على أبيها ، ولكنّه غير ملزم بإعطائها للُامّ نقداً أو غير نقد . ولا يحقّ للُامّ أن تطالب الأب بنفقة البنت ، بل عليه أن ينفق عليها بنحو لا يمنع من حضانة الامّ . السؤال 1586 : هل تجب نفقة ولد الزّنا على والده العُرفي أم لا ؟ الجواب : نعم ، لا يبعد أن تكون نفقته على الزّاني . السؤال 1587 : هل تكون ولاية وحضانة ولد الزّنا على والده العُرفي أم لا ؟ الجواب : الظاهر أنَّ ولاية الولد وحضانته تكون على والده العُرفي الزّاني . ولكن للُامّ حقّ حضانة الطفل لسنتين ، وللطفلة لسبع سنوات ، ومن بعدها للأب . السؤال 1588 : على من تكون نفقة المسجون ، عليه أم على بيت المال ؟ وهل تكون الاستطاعة المالية وعدمها ، أو نوعية الجريمة أو القدرة على العمل وغيرها ، حدّاً كان هذا السجن أو تعزيراً . هل لهذه الأمور دخل في توفير نفقة السّجِين أم لا ؟ وكيف يكون تكليف عائلة السّجِين ؟ الجواب : بصورة عامّة إذا كان سجن الشخص مشروعاً ، وكان يتمكّن من تأمين