6 - إذا اشترط ضمن عقد النكاح أن يكون لها حقّ اختيار المسكن والاشتغال بالأعمال الإدارية . 7 - الخروج لتوفير المعاش فيما إذا لم يكن الزوج قادراً على تأمين المعاش ، أو امتناعه من النفقة . 8 - الخروج من الدار للتظلّم والشكوى . وفي غير الموارد المذكورة لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت بدون إذن زوجها ، ودليله هو الاستناد إلى الآية المباركة : « الرّجال قوّامُونَ عَلى النِّساءِ بِما فَضّلَ اللَّهُ بَعْضهم على بَعْضٍ وبِما أنفقوا مِن أموالِهِمْ » . وللروايات التي نقلها صاحب كتاب وسائل الشيعة في كتاب النكاح ، فقد ورد فيها « أنّها لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه » . وللاطّلاع على حكمة لزوم متابعة المرأة لزوجها - في الخروج من البيت وأمثاله - لا بدّ من بيان المقدّمات التالية : 1 - يعتقد فقهاء الإمامية بأنّ الأحكام الشرعية لها ملاكات وأهداف يُعبّر عنها بالمصالح والمفاسد ، فعلى هذه القاعدة فرضت الفرائض لجذب المصالح وشرّعت المحرّمات لدفع المفاسد . 2 - المصالح والمفاسد غير منحصرة في الأمور المادية ، وإنّما هي مبنية على أساس نظرة إسلامية شاملة لتأمين المصالح المعنوية والسعادة الاخرويّة . 3 - في تشخيص ملاكات الأحكام نستند إلى الوحي الذي هو معدن العلم الإلهي والذي لا نهاية له ولا يتصوّر فيه أيّ خطإٍ مطلقاً ، وبناءً عليه نحن نعتقد - وبالاستناد إلى ذلك - بملاكات الأحكام وأنّها قائمة على المصالح والمفاسد وإن غابت عنا معرفتها التفصيلية . 4 - في الزواج الدائم تكون نفقات الزوجة على عهدة الزوج ، كما هو مدوّن في الكتب الفقهية .
جامع المسائل — صفحة 418
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤١٨