تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
السؤال 1512 : إذا حلف الرجل أن لا يقارب زوجته ، هل يترتّب أثرٌ على هذا اليمين ؟ الجواب : إذا وقع اليمين بشروطه الخاصّة - المذكورة في الكتب الفقهية - فيجب عليه أداء كفّارة المخالفة لليمين إذا جامعها ، وإذا لم يراجع زوجته فللزوجة الحقّ في مراجعة حاكم الشرع ، والحاكم يُمهل الرجل أربعة أشهر ، فإذا لم يراجع زوجته خلال هذه المدّة ، يُجبره الحاكم على انتخاب أحد أمرين : إمّا الرّجوع وإمّا الطلاق ، وإذا لم يقبل بهما ، يُضيّق عليه في المأكل والمشرب ؛ لكي يختار أحد الأمرين المذكورين ، وإن امتنع يطلّقها الحاكم الشرعي .

أحكام متفرّقة في الطلاق

السؤال 1513 : إذا تعامل الزوج مع زوجته بخلاف الآية المباركة : « فإمْساكٌ بِمَعروف أوْ تسْريحٌ بإحْسان » ولم يقبل الطّلاق أيضاً ، هل يمكنها طلب الطلاق من المحكمة ، وهل يحقّ للمحكمة أن تحكم على الرجل بتطليق زوجته ، فإن امتنع تجري المحكمة الطلاق بنفسها ، أم لا ؟ الجواب : بعد دراسة الأمر بصورة كاملة ، وإحراز مراعاة حقوق الزوج من الزوجة كالتمكين وعدم نشوزها ، ومع هذا لم يمسكها بمعروف ولم يسرحها بإحسان يلزمه حاكم الشرع بأحد الأمرين : فإمْساكٌ بِمَعرُوفٍ أو تسريحٌ بإحْسان . وإن امتنع يطلّقها الحاكم بناءً على طلبها . السؤال 1514 : إذا قال الأب أو الامّ لابنهما : طلّق زوجتك ، هل تجب إطاعة أمرهما أم لا ؟ الجواب : إذا كانت مخالفتهما لا تستوجب أذيّتهما ولا تبلغ حدَّ العقوق ، لا يجب الطلاق . السؤال 1515 : إذا ادّعت المرأة بأنّها مطلّقة ، هل يُقبَل قَولُها بدون البيّنة أم لا ؟ الجواب : نعم ، يُقبل منها بدون البينة .
جامع المسائل — صفحة 415 | الشيخ فاضل اللنكراني