يحقّ له الفسخ ، نعم يمكن أن يطلّقها ، فإن لم يواقعها تستحق نصف المهر ، وخلاصة الكلام : يكون العقد صحيحاً من الوجهة الشرعية . السؤال 1415 : إذا أُصيب الزوج بعد الزواج بالعاهة العقلية والنفسية ، هل يمكن فسخ العقد ؟ الجواب : إن بلغت العاهة العقلية والنفسية حدَّ الجنون وبصورةٍ لا يُميز بين أوقات الصلاة ، فللزوجة حقّ اختيار الفسخ ، ولا حاجة للطلاق ، واختيار الفسخ فوري ، فإذا علمت بجنون الزوج وأخّرت الفسخ فقد سقط حقّ خيار الفسخ ، ولكن إن كانت جاهلةً بالحكم ولم تفسخ ، فمتى ما عرفت بأنّ لها خيار الفسخ يمكنها الفسخ فوراً ، ولا يلزم الرجوع إلى الحاكم الشرعي ومرجع التقليد ، بل للزوجة في هذه الصورة فسخ العقد بدون الرجوع لأحد . وفي مفروض السؤال فالدخول قد تحقق ، فعلى الزوج دفع تمام الصداق إن كان عنده ، وإن لم يكن عنده فلا ضمان على أحد ، إلّا إذا تعهّد والد الزوج بدفع المهر . السؤال 1416 : يدي اليُسرى مشلولة ، وبدون أن يخبروا البنت بذلك عقدوها لي ، وبعد علمها بذلك رفضت بأيّ وجه من الوجوه استمرار الحياة الزوجية معي ، هل تتمكّن من فسخ عقد النكاح ؟ وهل أتمكّن أن لا أطلّقها أصلًا ؟ وعلى أيّ حال كيف يكون أمر الصداق ؟ الجواب : إذا كان الرجل حين العقد موصوفاً بالصحة والسلامة ، وجرى العقد على ذلك ، فللمرأة حقّ الفسخ ، وإذا كان قبل الدخول لا حقّ لها في الصداق . وإذا لم يشترط فلا حقّ للمرأة في الفسخ . وإذا ترتّب على عدم طلاقها ظلم لها وتعسّف فالأفضل أن تطلّقها . السؤال 1417 : في الموارد التي يكون للزوج أو الزوجة حقّ الفسخ ، هل يعدّ الفسخ طلاقاً أم لا ؟
جامع المسائل — صفحة 385
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٨٥