تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
واجباتها الزوجية ، أو سوء سلوكها ، أو سوء معاشرتها له ، ولم يكن طلب الطلاق من الزوجة نفسها ، كلّ هذا يتمّ بتشخيص المحكمة ورأيها . ب - ضمن عقد الزواج أو عقد لازم آخر أعطى الزوج لزوجته وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير في الرجوع إلى المحكمة وأخذ موافقتها - بعد تعيين نوع الطلاق - لتطلّق نفسها ، كما أعطى للزوجة وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير بطلاق نفسها في الرجوع إلى المحكمة وأخذ موافقتها بعد انتخاب نوع الطلاق ، وأيضاً أعطى للزوجة وكالة بلا عزل مع حقّ توكيل الغير في صورة البذل من قبلها ، وقبولها للبذل وكالة عن الزوج . الأسئلة المطروحة بهذا الخصوص ما يلي : 1 - هل يكون كلّ من « ألف » و « ب » شرط فعل أو شرط نتيجة ؟ 2 - هل يمكن فسخ هذه الوكالة ؟ 3 - هل يمكن فسخ هذه الوكالة باتّفاق الزوجين ، أم تكون الوكالة باقية . الجواب : 1 - الفقرة « ألف » هي شرط الفعل وليس شرط النتيجة « 1 » ، فقد ذكر فيها انتقال المال إليها ، لا أن يكون ملكاً لها ، ولكنّ الفقرة « ب » شرط النتيجة . 2 - كما بيّناه فإنّ الوكالة قد تحقّقت ، واشترطت في ضمن عقد لازم ، فهي لازمة ولا يجوز العزل . 3 - حيث كانت الوكالة بلا عزل كانت باقية ما دامت الزوجية باقية ، ولا يجوز فسخها حتّى لو اتفقا .
هامش
( 1 ) - شرط الفعل هو : اشتراط إجراء عملٍ ما ، كأن يقول عند بيع داره للمشتري : إن أنا جئتك بالثمن تردّ عليّ داري . أو أن تشترط المرأة ضمن عقد الزواج إذا طلّقها زوجها مثلًا يهبها نصف أمواله بلا مقابل . شرط النتيجة هو : الشرط على شيء يكون نتيجة العمل ، « كأن يقول المشتري للبائع : لو جئتك بالثمن تكون العين لي » أو كأن تقول المرأة ضمن عقد الزواج : زوّجتك نفسي على شرط أن أكون وكيلةً عنك في الطلاق .
جامع المسائل — صفحة 388 | الشيخ فاضل اللنكراني