الجواب : لا حاجة إلى الطلاق في مورد الفسخ ، ولا يعدّ الفسخ طلاقاً ، وليس للفسخ أحكام الطلاق كالحاجة إلى المحلّل في الطلاق الثالث ، والطهارة من الحيض والنفاس ، وحضور شاهدين عدلين . السؤال 1418 : في موارد جواز فسخ العقد للزوج والزوجة ، هل يلزم إذن حاكم الشرع أم لا ؟ الجواب : لا يلزم الإذن في ذلك ، نعم إذا ثبت بأنّ الرجل عنّين يلزم مراجعة الحاكم الشرعي لكي يقرّر فترة تصبر فيها المرأة . وبعد الرجوع إلى الحاكم ، وعدم قدرة الزوج على مجامعة زوجته خلال المدّة المحدّدة من قبل الحاكم ، فيحقّ للزوجة فسخ العقد بدون مراجعة الحاكم الشرعي . السؤال 1419 : بأيّ شيء تثبت العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح ؟ الجواب : بإقرار صاحب العيب على نفسه ، أو شهادة رجلين عدلين على إقراره ، أو شهادة رجلين عدلين على وجود العيب . السؤال 1420 : بأيّ شيء تثبت عيوب المرأة الباطنية ؟ الجواب : بشهادة أربع نساء عادلات ، أو إقرار المرأة على نفسها . السؤال 1421 : من كان قادراً على الجماع قبل الزواج ، ولكنّه عجز عنه عند بدء الزواج ، هل تجري عليه أحكام العنّين ؟ الجواب : إن كان عاجزاً عن جماع زوجة أخرى أيضاً قبل العقد أو بعده وقبل الوطء ، فللزوجة الفعلية حقّ الفسخ بعد مراجعة الحاكم الشرعي ، ومراعاة ما ذكر في رسالتنا العملية حول هذه المسألة . السؤال 1422 : إذا أُمهل الرجل العنين سنةً واحدةً ، وفي طول هذه المدّة امتنعت الزوجة من التمكين ، هل يحقّ الفسخ للزوجة بعد انقضاء المدّة المقرّرة ، أم يجب
جامع المسائل — صفحة 386
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٨٦