تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
مزاحمة الآخرين ، وبناءً على فرض السؤال يتساوى عموم سكّان القرية الفعليّين بالنسبة لحقّ الحريم والمرتع ، ولا فرق بين السكّان القدامى والجدد . السؤال 1297 : ماء جارٍ في قرية ويستفاد منه منذ مئات السنين ، وهو مسجّل بموجب وثائق ومستندات باسم الأجداد والآباء ، وهو في الزمن الحالي تحت تصرّف أهالي القرية المذكورة . قبل مدّة بادر عدد من الأشخاص من قرية أخرى - بدون أيّ مجوّز شرعي وقانوني - بسدّ الماء وتغيير مجراه ، بيّنوا لنا حلّية أو حرمة هذه العملية . الجواب : الماء مختصّ بالّذين أنشئوا بستاناً أو مزرعة أو عمراناً إلى جانبه من قديم الأيّام للاستفادة من ذلك الماء ، ولا يحقّ للآخرين بدون إذن أصحاب الماء تغيير مجرى الماء ، أو الأخذ منه بمقدار ينقص من حاجة الأهالي القدامى . السؤال 1298 : تفضّلتم وقلتم سابقاً بعدم تملّك أيّ أحد لحريم القرية ، فعليه فإنّ أكثر القرى والقصبات كانت منذ الأوّل صغيرة ، ثمّ بالتدريج أخذوا الأراضي الموات المحيطة بها وبنوا عليها البيوت ، وكذلك الآن توجد أراضي الموات المتّصلة بحيطان القرى والقصبات يتصرّفون بها ويبنون عليها البيوت . فهل المتصرّف بالحريم يصير مالكاً لهذه الأرض ، أم أنّ تصرّفه غصب ، أم له حكمٌ آخر ؟ الجواب : إذا أنشئت مزرعة قبل إنشاء القرية ، ثمّ بُنيت القرية في الأرض المحياة ، فلا حريم للقرية . وإذا أنشئت في أراضي الموات فلها حريم ، وبالتالي لا يجوز تأسيس البيوت في الحريم ، ويمكنهم ترك جزء من الأرض بمقدار الحريم ، وبعده يبنون البيوت ، وإذا بنوا في الحريم يكون حكمه حكم الغصب . السؤال 1299 : ما هو نظر سماحتكم حول أراضي الموات المسوّرة في أطراف القُرى ؟ هل يمكن لمن قام بالتحجير إحياؤها ؟ وهل يجوز التصرّف في الأراضي المذكورة أم لا ؟ وهل تكون معاملات الأراضي المسوّرة التي اشتروها وباعوها صحيحة أم باطلة ؟
جامع المسائل — صفحة 352 | الشيخ فاضل اللنكراني