لكلّ مكان ، ولا يجوز تصرّف الغير بهذا المقدار ، ومن تصرّف فيها لا يكون مالكاً لها ، ولا مانع من التصرّف في ما زاد على هذا المقدار ، وإن حدث إختلاف فعليهم مراجعة حاكم الشرع . السؤال 1294 : مجموعة من الأشخاص يريدون إنشاء ساقية ماء لمنطقة ، ولكن أهالي المنطقة المجاورة يقولون : بما أنّ محلّ ساقية الماء يقع في حريم أراضينا ، فلا يحقّ لكم إنشاء هذه الساقية ، فما هو الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كانت الساقية المقرّر إنشاؤها واقعة في حريمهم يحقّ لهم منعهم . السؤال 1295 : الذين يبنون بيوتهم على سفوح الجبال والمرتفعات ، هل يحقّ لهم منع إحياء الأراضي التي تقع أعلى من بيوتهم على أساس أنّها حريم لهم ؟ الجواب : لا يحقّ لهم مزاحمة الآخرين . السؤال 1296 : سكّان قدماء يقرب عددهم من مائة وخمسين عائلة ، ومنذ عام 1980 م اشترى ما يقارب من ثلاثمائة عائلة الأراضي في هذه المنطقة تدريجاً ، وكان المراتع وحريم المنطقة لحدّ الآن مقسّماً بين ساكنيها القدماء . وفعلًا تدّعي العوائل الجديدة أنّ المراتع والحريم وسائر المنافع الأخرى في المنطقة تقسّم عليهم أيضاً ، والسكّان القدامى يدّعون أنّ السكّان الجدد أكثر منهم ، فإذا قسّمنا لم يبق لنا شيء ، هل يحقّ لمن اشترى الأرض في هذه المنطقة أن يشترك في المرتع والحريم أم لا ؟ وإذا كانوا شركاء هل تكون حصّتهم بمقدار المساحة التي اشتروها ، أو تقسّم بالتساوي على أربعمائة وخمسين عائلة ( ولا زال شراء الأراضي مستمرّاً لغير أهاليها في أطراف المنطقة المذكورة ) أم يقسّم الزائد عن حاجة السكّان القُدامى بين السكّان الجدد ؟ الجواب : حريم القرى يكون مرتعاً لعموم سكّانها ، ولا يحقّ لأيّ أحد تملّكه وبيعه ، وحقّ الاستفادة منه تابع لحقّ الاستفادة من نفس القرية ، ولا يحقّ لبعض
جامع المسائل — صفحة 351
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٥١