تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
السؤال 1055 : شخص كان عنده عمارة سكنية وزوجتان وعشرة أولاد وبنات في مدينةٍ ما ، وبعد ما توفّي سكن أحد الأولاد مع إحدى الزوجتين وأحد أحفاده فيها ، وبقيت غرفة فارغة أشغلتها إحدى البنات ، وأسكنت معها امرأة غير متزوّجة . والولد الذي كان ساكناً في هذه العمارة يقول لُاخته : أخرجي هذه المرأة من البيت ، أو أن تدفع خمسة آلاف تومان شهرياً . أوّلًا : من الناحية الشرعية ما هو حكم سكناه في البيت بعد وفاة والده وبدون موافقة الورّاث الآخرين ؟ ثانياً : هل تعود الأجرة التي تدفعها المرأة - التي ليس لها وليٌّ - إليه أم لا ؟ ومن جهةٍ أخرى : هل تصحّ صلاة وصوم هذه المرأة في هذا المكان أم لا ؟ كما أنّ الورثة لا يرضون بتقسيم أموال الميّت المرحوم ، وكلّ واحد من الأولاد قد تصرّف بمقدارٍ من الملك والبستان وأكل ناتجه ، ما حكم هذه المسألة من الوجهة الشرعيّة ؟ الجواب : أوّلًا : التصرّف في المال المشترك يجب أن يكون بإذن جميع الشركاء ، وبدون موافقتهم يكون غصباً وموجباً لضمان أجرة المثل . ثانياً : الأجرة يعود للورثة جميعاً ولها من الأجرة بقدر سهامهم من الإرث . ثالثاً : لا يصح إلّا بعد إجازة جميع الشركاء . رابعاً : فيه إشكال . السؤال 1056 : أهالي منطقة جمعوا مبلغاً لمدّ أنابيب الماء في منطقتهم ، وأودعوه في حساب إدارة شؤون المنطقة . بعد انتهاء العمل بقي مقدار من المبلغ المذكور ، وبعد موافقة كلّ أصحاب المال تقرّر أن يبقى المبلغ الإضافي لدى إدارة شؤون المنطقة ؛ لتصليح الأنابيب ومصروفاتها الأخرى ، وقد أودع هذا المبلغ في البنك ، فهل يمكن تشغيله وفق عقد من العقود الإسلاميّة ، والاستفادة من ربحه في الخدمات العامّة لتلك المنطقة ؟ وهل يمكن أن يعطى هذا المال بعنوان القرض لموكب عزاء