في هذا القسم من الأرض كما كانوا في السابق دون الشجر والزّرع والبناء . نعم ، إذا عمَّرها بإذنهم لهم أيضاً فيطلبهم اجرة العمل . وإن كان بدون إذنهم فلا يحقّ له أخذ اجرة العمل ، وإذا وافق الشركاء على إحياء هذا القسم لصاحبهم بدون التقسيم ، أمكنهم فعلًا الرّجوع عن الإذن وطلب تقسيم الكلّ ، وإذا أجازوا له في إحداث البناء وغرس الأشجار ، فهم إلى زمن الرجوع عن قولهم لا يحقّ لهم شيء ، وإذا رجعوا عن إذنهم فمن ذلك الوقت يحقّ لهم المطالبة بأُجرة المثل بالنسبة لبقاء الأشجار والبناء كلّ حسب حصّته ، وفي فرض النزاع الموضوعي فعليهم الرجوع إلى المحكمة الشرعيّة . السؤال 1046 : اشترك عدّة أشخاص في تجارة ، فمات أحدهم وبقي مقدار من أموال الشركة التي ازدادت إلى ضعف أضعاف . والآن يريدون تعطيل الشركة ، هل يجب إعطاء حصّة المتوفّى من تاريخ وفاته لورثته ، أم من اليوم الذي تُعطّل فيه الشركة ؟ الجواب : إذا بقي من مال الشريك الميّت شيء عند سائر الشركاء وتعاملوا به ، يجب إعطاء أرباح نسبة المال المتبقّي في الشركة حين تفكيك الشركة لورثة الشريك الميّت . السؤال 1047 : بدأ اثنان بالعمل ، على أن يكون رأس المال من أحدهما ، والعمل من الآخر ، والربح بالمناصفة . وبعد مدّة أراد أحدهما شراء حصّة صاحبه شهرياً بألف تومان ، ما هو حكم « هذا الشّراء » ؟ الجواب : لا يصحّ هذا الشّراء . نعم يجوز المصالحة عليه . السؤال 1048 : هناك قطعة أرض مشاعة بين اثنين ، فقام أحد الشريكين - بدون إذن شريكه - بإحداث بناءٍ فيها ، هل يمكن لشريكه إجباره على تخريب البناء أم لا ؟ وإذا لم يمكن له ذلك ، فما هو تكليفه ؟
جامع المسائل — صفحة 273
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٧٣