الجواب : يجب على صاحب البناء أن يسترضي شريكه بأيّ نحوٍ أمكن . السؤال 1049 : قطعتا أرضٍ كانتا مشاعتين بين شخصين فباع أحدهما إحداها ، وليس لديه علامة على التّعيين . بعد عدّة سنوات ادّعى المالك الآخر عدم صحّة البيع ، لأن القطعتين المذكورتين كانتا مشاعتين ، ما هو حكم قطعة الأرض المباعة ؟ الجواب : إذا باع حصّته المشاعة فالبيع صحيح ونافذ المفعول ، ويكون المشتري شريكاً للشريك السابق ، ولكن إذا باع قطعة معينة فالمعاملة في تلك القطعة يعدّ بيعاً فضوليّاً في حصّة الشريك ، ويتوقّف الأمر على إجازة الشريك .
تقسيم مال الشّركة
السؤال 1050 : اشترك شخصان في عمارة سكنية ، ثمّ مات أحدهما وترك طفلًا صغيراً ، هل يمكن للثاني عزل حصّته وبيعها ؟ الجواب : يمكن ذلك بموافقة جدّ اليتيم من أبيه إن كان حيّاً ، وإلّا فبموافقة القيم على الطفل إن عيّنه المتوفّى ، وإلّا فبإذن الحاكم الشرعي . السؤال 1051 : هل يمكن تقسيم المال المشترك بدون حضور بعض الشركاء ، وتعيين حصّة كلّ واحد بالقرعة ، فما حكم من لم يكن حاضراً منهم ولم يقبل بهذا التقسيم ؟ الجواب : في تقسيم المال المشترك يلزم حضور جميع الشركاء أو وكلائهم ، وفي غير هذه الصورة إذا غاب أحد الشركاء ولم يجز ذلك فيجب إعادة التقسيم .
مسائل متفرّقة في الشركة
السؤال 1052 : اشترك ثلاثة أشخاص في أرض ، فاشترى أحدهم بالمال المشترك غرساً وغرسه ثمّ صار شجراً ، فمع ملاحظة أنّ الاشتراك كان في كلّ الأمور هل يعود