تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
للمالك أن يهب ماله من الآخرين ، ولكن الظاهر أنّه لا يوجب بطلان العقد . وهكذا الشرط الرابع ؛ لأنّه مخالف لما ثبت في الكتاب والسنّة من كيفيّة الإرث . نعم ، إذا جرى الصلح بهذه الصورة : على أن يقوم الزوج المصالح بالتصالح مع زوجته على ما يملكه على شرط أن لا تقوم الزوجة بإعطائه لغيرها « وإن كان لها حقّ الإعطاء » . أو بشرط قيام ورثتها بعد موتها بإعادة نصف إرثها بأحد الطرق الشرعيّة من قبيل الصلح أو الهبة أو البيع لورثة المُصالح « وليس أن يعود بنفسه لهم » وصرف النصف الآخر في الخيرات ، ففي هذه الصورة يلزمها الوفاء بالشرط الأوّل ، ويثبت لورثة الزوج خيار تخلّف الشرط لو لم يقم ورثة الزوجة بالوفاء بالشرط الثاني . السؤال 1024 : شخص صالح على داره المسكونة بجميع لوازمها وجميع نقوده وطلباته من أيّ شخص وبأيّ عنوان ؛ سواء بالسند الرّسمي أو العادي أو الكمبيالة التجاريّة التي بذمّة الأشخاص في مقابل مائتين وخمسين ألف ريال ، وقد أبرأ ذمّة الشخص الذي تصالح معه عن مبلغ مائتي ألف ريال ، وبقي خمسون ألف ريال ديناً ثابتاً . في الوقت الذي تكون مبالغ الكمبيالات والطلبات والنقود ضعف أضعاف مبلغ المصالحة ، هل تكون هذه المعاملة صحيحة أم باطلة ؟ الجواب : المعاملة الصحيحة . السؤال 1025 : شخص صالح على منافع أمواله المنقولة وغير المنقولة على أن يستفيد « المصالَح » طيلة حياته بأيّ نحوٍ كان ، فإذا مات المصالِح قبل المصالَح ، فهل يبقى هذا الصلح على قوّته ، أم يحتاج إلى تنفيذ ورثة المصالِح ؟ الجواب : الصّلح الذي جرى بموجب الضوابط الشرعيّة في حياة المصالِح يبقى كما كان بعد وفاته أيضاً ؛ ولا حاجة إلى تنفيذ ورثة المصالِح . السؤال 1026 : في عام 1316 شمسيّة ورثت أنا وأخي ملكاً من أبينا ، وفي الوثيقة