تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الجواب : شرط الضمان غير صحيح ، ولكن لا مانع من اشتراط أن يتدارك الخسارة من كيسه ويلزم الوفاء به . السؤال 1031 : شخص اقترض مائة ألف تومان ، وأعطاها لشخصٍ آخر على أن يدفع أقساطها الشهريّة ، وبعد ذلك يرجع إليه أصل المال ، هل يحسب هذا المال من الربا ؟ الجواب : لا مانع من ذلك إذا كان بصورة المضاربة ، وكان مطمئناً بحصول ما يزيد على هذا المقدار من الربح . السؤال 1032 : شخص دفع مائة ألف تومان لِتاجر ، واشترط عليه أن يعطيه كلّ شهر خمسة آلاف تومان ، هل يجوز استلام المبلغ المذكور ؟ الجواب : لا مانع منه إذا كان بعنوان المضاربة ، وهو واثقٌ بحصول ما يزيد على هذا المقدار من الربح . السؤال 1033 : هل يجوز في المضاربة - قبل الحصول على الربح - المصالحة على الربح المحتمل ؟ وما حكم الربح إذا كان أقلّ من المقدار المحتمل ؟ الجواب : إذا أطمئن بحصول الربح في الجملة يصح المصالحة به ، وهو لازم حتّى إذا كان الربح أقلّ ممّا يحتمل . نعم ، إذا لم يحصل الربح أصلًا لا يجوز أخذ ما صالح عليه . السؤال 1034 : شخص أعطى مالًا لصديقه بعنوان المضاربة ، مع أنّ صديقه يقوم بعدّة أعمال ، هل يكون صاحب المال شريكاً لهذا الصديق في كلّ أعماله ، أم في شغلٍ واحدٍ ؟ كما اشترط عليه أن يكون شريكاً في الربح دون الخسارة ، فما هو حكمه ؟ الجواب : يلزم تعيين نوع العمل ، ولا بدّ أن يكون العمل تجارة ، فإذا ذكر كلَّ الأعمال فهو شريكه فيها كلّها ، والخسارة تعود على صاحب المال إلّا إذا اشترط أن يدفع العامل الضرر من ماله .