المقدار أو أكثر أو أقل في مقابل إخلاء المحل ورفع يده عنه . وعلى هذا الفرض لا يحقّ للمالك المخالفة ، وذلك بموجب الشرط الذي اشترطه المستأجر على المالك ، بأنّه يحقّ له أخذ السرقفلية وإيجار الحانوت لغيره . السؤال 1020 : هل هناك طريق لمشروعية السرقفلية ؟ الجواب : يجوز للمالك تعيين مبلغ بعنوان الإجارة الشهرية ، ويستلم نقداً مبلغاً آخر بعنوان السرقفلية ، وهذه السرقفلية في الحقيقة تعدُّ جزءاً من مال الإجارة ، ولا يجوز لغير المالك ذلك ، إلّا إذا أذن المالك للمستأجر ، أو إذا اشترط في ضمن عقد الإجارة أو عقد لازم آخر ؛ أنّه لا يحقّ للمالك أن يؤجر مورد الإجارة لآخر إلّا برضا المستأجر ، ففي مثل هذه الصورة إذا قال المستأجر للمالك :
إن أعطيتني مبلغ كذا أقبل وأرفع يدي عن محل الإجارة ، فلا مانع من ذلك . السؤال 1021 : من أجّر محلّاً بدون السرقفليّة ، هل يحقّ بعد انقضاء مدّة الإجارة أن يطلب من المالك إعطاء السرقفليّة ؟ الجواب : لا يحق للمستأجر ذلك ، ويجب عليه إخلاء محلّ الإجارة . السؤال 1022 : من أجّر حانوتاً بسرقفلية معيّنة ، وبعد انقضاء مدّة الإجارة ، يريد استرجاع مبلغ السرقفلية ، فيقول للمؤجر : يجب أن تعطيني سرقفلية الحانوت بقيمة اليوم ، لا التي أعطيتك سابقاً ، هل يحقّ للمستأجر أن يأخذ سرقفلية اليوم ، أم يجب أن يأخذ نفس المبلغ الذي أعطاه للمالك لا أزيد ؟ الجواب : إذا كان للمستأجر حقّ السرقفليّة فطلب منه المالك إخلاء الحانوت فيحق للمستأجر أن يطالبه بقيمة السرقفليّة اليوم .
جامع المسائل — صفحة 262
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٦٢