. . . . . . . . . .
شرح
الصدوق فيما حكي عنه : يعني بالجلود الغنم « 1 » .
ومثلها : رواية زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله « 2 » .
وأمّا الروايات الواردة في الزراعة واقتناء الغنم والبقر ، فليطلب من محالّها ؛ وهي زكاة الأنعام الثلاثة « 3 » وكتاب المزارعة « 4 » .
وأمّا ما ورد من النهي عن إكثار الإبل « 5 » ، فالظاهر - بعد وضوح كون النهي محمولا على الكراهة وغير باق على ظاهره التي هي الحرمة - أنّ علّة النهي على ما يخطر بالبال ، إمّا كون إكثاره موجبا لطمع سلاطين الجور الحاكمين في أزمنة صدور الروايات ولو للاستئجار في طريق الحجّ ، كما مرّ في قصّة صفوان الجمّال مع هارون « 6 » ، وإمّا كونه بمرئى ومنظر من الناس نوعا ، وإمّا لأجل قلّة منفعته بالإضافة إلى البقر والغنم ، وإمّا لغير ما ذكر ممّا لا نعرفه .
ثمّ إنّه لا ينبغي الاغترار بظاهر الروايات الدالّة على أنّ « تسعة أعشار الرزق في التجارة » بالإضافة إلى الطلّاب والمشتغلين في الحوزات العلميّة المرتزقين من الوجوه الشرعيّة ؛ نظرا إلى ما يخطر بالبال في أوّل الحال من أنّ مفادّها أنّه عند
هامش
( 1 ) الخصال : 445 ح 44 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب مقدّماتها ب 1 ح 4 ، وبحار الأنوار 64 : 118 ح 1 وج 100 : 5 ح 13 .
( 2 ) الخصال : 446 ح 45 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 11 ، كتاب التجارة ، أبواب مقدّماتها ح 5 ، وبحار الأنوار 64 :
118 ملحق ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 118 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ب 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 41 - 42 ، كتاب التجارة ، أبواب مقدّماتها ب 10 وج 19 : 32 - 36 ، كتاب المزارعة والمساقاة ب 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 11 : 501 - 502 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام الدوابّ ب 24 وص 537 - 540 ب 48 .
( 6 ) في ص 194 .