. . . . . . . . . .
شرح
وغير ذلك من الروايات « 1 » .
ثمّ إنّه من الواضح أنّه لا منافاة بين كراهة بيع الرقيق حرفة ، وبين استحباب تصدّي الشخص لشرائه بنفسه ؛ لكونه من الأشياء غير الحقيرة - كالعقار ونحوه - في مقابل الأشياء اليسيرة الحقيرة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 104 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 9 .