[ ومنها : الاستمناء ]
ومنها : الاستمناء على الأحوط ( 1 ) .
شرح
ما على المظاهر « 1 » ؛ فإنّها ظاهرة في أنّ الموجب لثبوت كفّارة الظهار هو الوقاع حال الاعتكاف ، لا مجرّد الخروج من المسجد .
( 1 ) وجه الاحتياط عدم التعرّض له في أدلّة أحكام الاعتكاف ، وإنّما وقع التعرّض له في بابي الإحرام والصيام .
ولكنّه ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه « 2 » أنّه يمكن استفادة الحكم على سبيل العموم بحيث يشمل المقام من موثّقة سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : عليه إطعام ستّين مسكينا ، مدّ لكلّ مسكين « 3 » ؛ نظرا إلى أنّه ليس المراد أنّ مجرّد اللزوق بالأهل ثمّ الإنزال موجب للزوم الكفّارة ، بل المراد أنّ كلّ مورد كان الجماع موجبا للكفّارة ، فالاستمناء بمنزلته في أصل الإيجاب . ومن الواضح أنّ الجماع حال الاعتكاف موجب لها كما سيجيء « 4 » ، فالاستمناء أيضا كذلك .
وأنا أقول : إنّ لزوم الكفّارة وإن كان غير ملازم للحرمة - كما عرفت « 5 » في بعض موارد إحرام الحجّ - إلّا أنّ الظاهر استفادة الحرمة من الموثّقة ، كالجماع المحرّم في حال الاعتكاف ، ولا أقلّ من الالتزام بالاحتياط كما في المتن والعروة « 6 » .
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 318 .
( 2 ) المستند في شرح العروة 22 : 482 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 320 ح 980 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 4 .
( 4 ) في ص 385 .
( 5 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجّ 3 : 302 وج 4 : 77 .
( 6 ) العروة الوثقى 2 : 81 ، الأمر الثاني .