شهر رمضان فقط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرّض في هذه المسألة لموارد وجوب الكفّارة في الإفطار ، وموارد عدم وجوبها فيه ، والمورد المختلف فيه :
فمن القسم الأوّل : الإفطار في صوم رمضان متعمّدا ، وقد مرّ البحث في هذا القسم في المسألة الأولى المتقدّمة ، ولا فرق في هذا القسم بين ما قبل الزوال وما بعده بلا إشكال .
ومنه : قضاء صوم شهر رمضان ، وقد فصّل فيه بين ما بعد الزوال ، وبين غيره بالحكم بثبوت الكفّارة في الأوّل دون الثاني ؛ وذلك لجواز الإفطار في الثاني دون الأوّل ، والظاهر أنّ مورده صورة عدم تضيّق الوقت بدخول رمضان الآتي ، وإلّا فهو كالنذر المعيّن ، ويدلّ على الحكم المذكور مضافا إلى التسالم « 1 » تقريبا روايات :
منها : موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار ؟ فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال « 2 » .
ومنها : موثقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس ، فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان ينوي الإفطار فليفطر . سئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا . سئل : فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس ؟
هامش
( 1 ) رياض المسائل 5 : 352 - 353 ، المستند في شرح العروة 21 : 320 .
( 2 ) الكافي 4 : 122 ح 6 ، الفقيه 2 : 96 ح 432 ، تهذيب الأحكام 4 : 278 ح 842 ، الاستبصار 2 : 120 ح 390 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 16 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 4 ح 2 .