تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
قال : قد أساء وليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه « 1 » . وربما يقال بأنّ غاية مفاد الروايتين الدلالة على عدم جواز الإفطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان ، وأمّا الدلالة على ثبوت الكفّارة فلا ، بل ربما يدلّ ذيل الأخيرة على عدم وجوب الكفّارة فيها بلحاظ قوله : « ليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك اليوم » إلخ ، كما ربما ينسب القول به إلى العمّاني قدّس سرّه « 2 » . وتوهّم أنّ جواز الإفطار وعدمه أمر ، وثبوت الكفّارة والعدم أمر آخر ، كما في محرّمات الإحرام ، حيث إنّها تصير جائزة في بعض الحالات ، ومع ذلك تكون الكفّارة ثابتة ، كلبس المخيط للرجال في حال الضرورة لمرض ونحوه ؛ فإنّه جائز ولكنّ الكفّارة غير ساقطة ، فمن الممكن في المقام أيضا القول بجواز الإفطار مع ثبوت الكفّارة ، مدفوع بأنّ الظاهر أنّ عدم الملازمة هناك يرتبط بحال المكلّف ، وهنا يكون الجواز مربوطا بالصوم من حيث قبل الزوال وبعده ، فتدبّر . ولكن يدلّ على ثبوت الكفّارة فيها بالصراحة بعض الروايات ، مثل : رواية بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم . وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع « 3 » . ولكنّها ضعيفة ظاهرا .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 280 ح 847 ، الاستبصار 2 : 121 ح 394 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 13 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ب 2 ح 10 ، وص 348 ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 4 . ( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 319 مسألة 65 . ( 3 ) الكافي 4 : 122 ح 5 ، الفقيه 2 : 96 ح 430 ، المقنع : 200 ، تهذيب الأحكام 4 : 278 ح 844 ، الاستبصار 2 : 120 ح 391 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 347 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف ) — صفحة 158 | الشيخ فاضل اللنكراني