تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

[ مسألة 7 : لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما ]

مسألة 7 : لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما لم يكن مضاربة ، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة والنتاج لربّ المال ، وعليه اجرة مثل عمل العامل ( 1 ) .
شرح
للغير ، فإنّ الظاهر أنّ الشبكة إذا كانت مغصوبة مثلا وقصد بها حيازة السمك يملكه ، فلا شبهة في مفروض المسألة في تملّك مقدار حصّته التي قصدها لنفسه ، وأمّا ما قصده لغيره فقد استشكل في ملكيّته له ؛ لأنّ قصده للغير كان بعنوان المضاربة ، والمفروض عدم ثبوتها ، ولا يكون هناك عنوان معاملي آخر ، كما أنّه لا يكون توكيل في حيازة النصف لمالك الشبكة ، ولا يكون إيقاع عقد المضاربة مستلزما للتوكيل في الحيازة بناء على جريان الوكالة في الحيازة كما هو الظاهر ؛ لأنّه مضافا إلى منع الاستلزام المذكور نقول : إنّ قبول الوكالة لا يكون في المفروض تبرّعا ومجّانا بل مع العوض ، والمفروض جهالته في المقام ، فلا يمكن أن يكون من هذا القبيل . واحتمل في المتن بقاءه على حالته الأصلية من الإباحة ؛ لعدم تعلّق الحيازة بها أصلا ولا وكالة ، وعلى كلا التقديرين عليه اجرة مثل الشبكة كما لا يخفى ، ولا يتوقّف ملكيّة السمك بالحيازة على كونه مالكا للشبكة أو مأذونا ، بل الظاهر تحقّق الحيازة ولو بالشبكة المغصوبة كما عرفت . ( 1 ) لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما بالكسر الذي توافقا عليه لا تكون مضاربة ؛ لعدم تحقّق الاسترباح بالتجارة على ما عرفت ، بل تكون المعاملة فاسدة ، ولازمها كون الثمرة والنتاج لربّ المال وعليه اجرة مثل العمل ، ومثل هذا المعنى شائع في زماننا هذا في مثل السيّارة التي يعطيها
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة ) — صفحة 29 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )