تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

حصول النماء للقطة

مسألة 28 : لو وجد المالك وقد حصل للّقطة نماء متّصل ، يتبع العين فيأخذها بنمائها ؛ سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده ، وسواء حصل قبل التملّك أو بعده . وأمّا النماء المنفصل ، فإن حصل بعد التملّك كان للملتقط ، فإذا كانت العين موجودة يدفعها إلى المالك دون نمائها ، وإن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملّك كان للمالك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - لو وجد المالك وقد حصل للّقطة بالمعنى الأعمّ من الضالّة على ما عرفت « 1 » نماء ، فتارةً : يكون النماء متّصلًا ، وأخرى : يكون منفصلًا ، فالأوّل تابع للعين ، فيأخذها المالك بنمائها كذلك ، من دون فرق بين الموارد المذكورة في المتن وإن حصل النماء بتعليف الملتقط وحفظه ، وذلك مثل اجرة التعريف لو احتاج إليها ، مثل صورة الاستنابة ؛ فإنّها ليست على المالك ، بل على الملتقط من دون جواز رجوع إليه . والثاني قد فصّل فيه في المتن بأنّه إن حصل بعد التملّك كان للملتقط ؛ لأنّ المفروض تحقّقه في زمن ملكيّته ، فإذا كانت العين موجودة يدفعها إلى المالك لفرض وجدانه دون النماء كذلك ، وإن حصل في زمن التعريف ، أو بعده قبل التملّك ، كان للمالك ، كما أنّه من الظاهر ملكيّته للمتصدّق له إذا حصل في يده وبعده ، وكذلك ملكيّته للمالك ظاهرة إذا أراد البقاء والحفظ أمانة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) في ص 288 .