تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة

مسألة 30 : ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها ، وفي المفاوز وكلّ أرض لا ربّ لها ، فهو لواجده من دون تعريف ، وعليه الخمس مع صدق الكنز عليه ، كما مرّ في كتابه . وكذا لواجده ما كان مطروحاً وعلم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم والخصوصيّات أنّه ليس لأهل زمن الواجد . وأمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهو لقطة ، فيجب تعريفه إن كان بمقدار الدرهم فما زاد ، وقد مرّ « 1 » أنّه يعرّف في أيّ بلد شاء ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - قد مرّ « 2 » في كتاب الخمس أنّ ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها ، وكذا ما يوجد في المفاوز وكلّ أرض لا ربّ لها أصلًا ، فهو لواجده من دون تعريف ، ويجب عليه الخمس مع صدق الكنز عليه ، أمّا عدم لزوم التعريف ، فلأجل أنّه لغرض عرفان المالك ، ومع العلم بعدم حصول هذا الغرض لا يجب التعريف ، كما في مورد اللقطة إذا علم بذلك وعدم عرفانه أصلًا . وأمّا وجوب الخمس مع الصدق المذكور ، فلأنّ الكنز من الأمور المتعلّقة للخمس ، ومرجعه إلى ملكيّته له ، غاية الأمر وجوبه ولو قلنا فيه بالإشاعة ، كما تقدّم « 3 » . وهكذا الحال من جهة ملكيّة الواجد من دون تعريف ما كان مطروحاً في سطح الأرض ، ولكن علم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم والخصوصيّات أنّه ليس لأهل زمن الواجد ، بخلاف ما علم أنّه لأهل زمانه ، فهو لقطة ، فاللازم التفصيل بين
هامش
( 1 ) في ص 327 مسألة 20 . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، الخمس : 76 - 83 . ( 3 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، الخمس : 70 - 92 .