. . . . . . . . . .
شرح
يصيبها ، فيعرّفها حولًا ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، وإلّا تصدّق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له « 1 » . ورواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة ؟ قال :
لا ترفعها ، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلّا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك ، حتّى يجيء لها طالب ، فإن لم يجيء لها طالب فاوص بها في وصيّتك « 2 » . والمراد من الجملة الأخيرة وجوب جعلها في الوصيّة الملازم لقصد التملّك ، لا جواز الجعل كذلك ، كما يتوهّم في بادئ النظر . وغير ذلك من الروايات « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 308 ح 21 ، الفقيه 3 : 190 ح 856 ، المقنع : 382 ، تهذيب الأحكام 6 : 396 ح 1191 ، الاستبصار 3 : 124 ح 440 ، وعنها وسائل الشيعة 25 : 464 ، كتاب اللقطة ب 18 ح 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 139 ح 11 ، وعنه وسائل الشيعة 25 : 444 ، كتاب اللقطة ب 2 ح 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة 25 : 441 - 445 ، كتاب اللقطة ب 2 .