. . . . . . . . . .
شرح
خصوصاً المحقّق في الشرائع تعريف الموات بذلك « 1 » . ولكن في بعض الكتب اللغويّة - كالمحكي عن الصحاح والمصباح - أنّه الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد « 2 » ، بل عن القاموس : الاقتصار على الأوّل « 3 » ، مع أنّه من الواضح : أنّ ثبوت المالك وعدمه لا دخل له في عنوان الأرض ، فلا بدّ من أن يقال : إنّ مراد الجميع واحد . نعم ، لا بدّ من تقييد التعريف المذكور كما في الجواهر « 4 » بأن يكون ذلك على وجه يعدّ مواتاً عرفاً ، وإلّا فقد يتّفق ذلك في الأرض العامرة عرفاً كما هو واضح ، فانقدح أنّ المراد بالموات من الأرض هي العطلة التي لا ينتفع بها عادةً لأجل أحد الأمور المذكورة في المتن ، أو لغيرها ممّا يشابهها ، وكان الانتفاع بها كذلك متوقّفاً على تحمّل رفع الموانع وإيجاد جملة من العمليات المؤثّرة في الانتفاع .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 : 275 .
( 2 ) الصحاح 1 : 254 ، المصباح المنير : 584 .
( 3 ) القاموس المحيط 1 : 213 .
( 4 ) جواهر الكلام 38 : 10 .