بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ *
القول في إحياء الموات
الموات هي الأرض العطلة التي لا ينتفع بها ، إمّا لانقطاع الماء عنها ، أو لاستيلاء المياه ، أو الرمال ، أو السبخ ، أو الأحجار عليها ، أو لاستئجامها والتفاف القصب والأشجار بها ، أو لغير ذلك ، وهو على قسمين ( 1 ) :
شرح
( 1 ) 1 - لا شبهة في أنّ الموات بالفتح أو بالضمّ ، الذي يبحث عنه في هذا الكتاب هو الموات من الأراضي ، لا من الأشياء الاخر ، كما أنّه لا شبهة في عدم ثبوت حقيقة شرعيّة لهذا العنوان وإن قلنا بثبوتها بالنسبة إلى ألفاظ العبادات ، بل والمعاملات ، بل اللازم الرجوع في معناه إلى العرف ، وفي جملة غير قليلة من الكتب الفقهيّة « 1 » ،
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 375 ، الجامع للشرائع : 374 ، تحرير الأحكام 4 : 484 ، الرقم 6096 ، قواعد الأحكام 2 : 276 ، الدروس الشرعيّة 3 : 56 ، اللمعة الدمشقيّة : 146 ، مسالك الأفهام 12 : 423 ، الروضة البهيّة 7 : 165 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 2 : 557 ، جواهر الكلام 38 : 9 و 65 .