س : نحن جماعة من المؤمنين نشرف على مؤسسة خيرية ومن أهدافها مساعدة الفقراء والمحتاجين من السادة والعامة ومطلق أعمال الخير . . . هل تجيزون لنا إعطاء الأخماس لهذه المؤسسة من حقّ الإمام والسادة . . . علما بأنّ المؤسسة الخيرية قامت بدراسة وافية لأحوال السادة والمحتاجين ؟
ج : إذا كانت المؤسسة المذكورة لها أثر تبليغي للتشيّع ومساعدة للفقراء والمحتاجين ولم يمكن تحصيل مخارجها من طريق التبرّع والزكاة وسائر الوجوه المنطبقة يجوز للمؤمنين صرف ثلث السهمين المباركين فيها ، وفّقهم اللّه تعالى .
س : الذي يتولّى قبض حقوق السادة من أصحابها هل يجوز له خلط تلك الأموال ( حقوق السادة مع بعضها ) ثمّ يقوم بتوزيعها على مستحقّيها ؟ أم لا بدّ أن يجعل كلّ مال على حدة ليسلّمها إلى المستحقّين بنيّة أصحابها ؟ وعلى فرض جواز الخلط هل يجوز فتح حساب خاصّ بها في أحد البنوك لغرض حفظها أو لبعض المصالح الأخرى ؟ أفتونا مأجورين .
ج : لا مانع من الخلط بعد عدم الامتياز وقصد التوزيع على المستحقّين ، نعم ، الأولى فتح حساب خاصّ .
س : أعطى شخص الخمس لشخص يدّعي أنّ لديه توكيلا من المرجع ، ثمّ تبيّن له كذبه ، فهل يجب أن يدفع الخمس مرّة أخرى ؟
أجوبة السائلين — صفحة 57
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٧